الموسوعة الحديثية


- نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ . قلتُ: وما المخابَرةُ؟ قال: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُعٍ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3407
التخريج : أخرجه أبو داود (3407)، وأحمد (21635 )، واللفظ لهما وابن أبي شيبة (21255) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 262)
: ‌3407 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة، قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ".

[مسند أحمد] (35/ 499 ط الرسالة)
: ‌21635 - حدثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي، عن جعفر - يعني ابن برقان -، عن ثابت بن الحجاج، قال: قال زيد بن ثابت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال: وقيل له: ما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو بثلث، أو بربع، أو بأشباه هذا.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 379 ت الحوت)
: ‌21255 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع.