الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 410
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2191) واللفظ له، والطبراني (7/203) (6843)، والحاكم (2722)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 738 )
2191- حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا باع المجيزان فهو للأول)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 203)
6843- حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، حدثنا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكح الوليان فهي للأول منهما، وإذا باع المجيزان فهو للأول منهما.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 191)
‌2722- فحدثناه أبو بكر بن إسحاق، الفقيه أنبأ عبيد بن شريك، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نكح الوليان، فهو للأول، وإذا باع المجيزان فهو للأول)) وقد تابع قتادة على روايته، عن الحسن أشعث بن عبد الملك الحمراني.