الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ليس للمجنونِ ولا للسَّكرانِ طلاقٌ فقال عمرُ كيف تأمُروني وهذا يُحدِّثُني عن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فجلدَه وردَّ إليه امرأتَه قال الزُّهري فذكر ذلك لرجاءَ بنِ حَيوةَ فقال قرأ علينا عبدُ الملكِ بنُ مروانَ كتابَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ فيه السُّننُ أنَّ كلَّ أحدٍ طلَّق امرأتَه جائزٌ إلا لمجنونٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبان بن عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/112
التخريج : أخرجه البيهقي (15213) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/243) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (5269) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النية في الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 323 ت التركي)
: ‌15213 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو سهل ابن زياد القطان، حدثنا عبد الله بن روح المدائنى، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران. فكان رأى عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان، أن عثمان رضي الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر: كيف تأمرونى وهذا يحدثنى عن عثمان رضي الله عنه؟ فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون. قال الشيخ: وروينا عن طاوس أنه قال: كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة؟

[شرح مشكل الآثار] (12/ 243)
: فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران ، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: " ليس للمجنون ولا للسكران طلاق "، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة ، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون فقال قائل: فقد رويت عن عثمان ما قد رويته في هذا الباب، ورويت فيه عن معاوية ما يخالفه فيه، وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام

[صحيح البخاري] (7/ 45)
: قال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق