الموسوعة الحديثية


- لا يُباعُ طعامٌ حتى يُكالَ بالصَّاعَينِ صاعِ البائِعِ وصاعِ المُشتَري
خلاصة حكم المحدث : [فيه] معلى بن هلال كذاب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2691
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (16250) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - ترك التطفيف في الكيل بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع تجارة - أخلاقيات التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ذخيرة الحفاظ (5/ 2691)
6268 - حديث: لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري. رواه معلى بن هلال: عن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس. ومعلى هذا كذاب.

الكامل لابن عدي (معتمد)
(9/ 605) 16250 - حدثنا محمد بن بشر القزاز، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا معلى بن هلال، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع وصاع المشتري.