الموسوعة الحديثية


- حديث عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه كرِه السَّدلَ [في الصلاةِ]
خلاصة حكم المحدث : يرويه عِسلُ بنُ سُفيانَ، واختُلِف عنه فيه، فرواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ عن عِسلٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وكذلك قال حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، ووُهَيبٌ، عن عِسلٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورواه هشامٌ الدَّستَوائيُّ، عن عِسلٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ موقوفًا. ورواه الحَسنُ بنُ ذَكوانَ، واختُلِف عنه؛ فقيل: عن الحَسنِ بنِ ذَكوانَ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ مرفوعًا. وقيل: عن الحَسنِ بنِ ذَكوانَ، عن سُلَيمانَ الأحوَلِ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورُوِي هذا الحديثُ عن عطاءٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُرسَلًا، وفي رَفعِه نَظرٌ؛ لأنَّ ابنَ جُرَيجٍ روى عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ أنَّه كان يسدُلُ في الصَّلاةِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1608
التخريج : أخرجه الدارمي (1419) بلفظه، وأبو داود (643)، والترمذي (378) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: صلاة - كراهية السدل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 868)
1419 - حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة، أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

سنن أبي داود (1/ 174)
643 - حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء - قال إبراهيم -: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، قال أبو داود: رواه عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 217)
378 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وفي الباب عن أبي جحيفة،: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة "