الموسوعة الحديثية


- لا يُنْتَفَعُ مِن الميتةِ بشيءٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/126
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1221)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (‌2692) باختلاف يسير، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (158) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[تهذيب الآثار - مسند ابن عباس] (2/ 824)
: 1221 - حدثني محمد بن مروان البصري، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن زمعة، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري ، يقول: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ناس من أهل البحر، فقالوا: يا رسول الله، إن لنا سفينة نعمل فيها في البحر، وقد رثت واحتاجت إلى الدهن، وقد وجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة، فأردنا أن نأخذ من شحمها، فندهن به سفينتنا، وهي عود يجري في البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء ، أو قال: لا ينتفع من الميتة بشيء, وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ. وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر . وقالوا: عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا، قالوا: فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ. قالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير وقال آخرون: إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلالا أكل لحمه، لو ذكي فمات، فأما ما لا ذكاة له من الحيوان، وحرام أكل لحمه لو ذبح، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده، دبغ أو لم يدبغ.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 468)
: ‌2692 - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: بينا أنا عند، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس ، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا ، وإنما هي عود ، وهي على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا بشيء من الميتة.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 469)
: 2693 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا زمعة، فذكر بإسناده مثله فأخبر جابر بن عبد الله، رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بالميتة جوابا له ، وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها. فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ، ويعود إلى غير معنى الأهب ، فإنه يطهر بذلك. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء ، مفسرة المعنى ، تخبر عن طهارة ذلك الدباغ.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص154)
: 158 - فحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، قال: حدثنا علي بن قادم، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتفع من الميتة بشيء. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهورها دباغها لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. أمكن أن يقول غيره يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة 0 وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي الأخذ بالحديثين جميعا قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب يحتمل أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال، ويحتمل قبل الدباغ، فلما احتمل الأمرين جميعا وجاء قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر حملنا القول الثاني وهو قوله: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب على ما يطابق قوله الأول وهو: أيما إهاب دبغ فقد طهر فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل الدباغ، فيستعمل الخبرين جميعا ولا يترك أحدهما للآخر، وقد حكي عن الخليل بن أحمد: أنه قال: لا يقع على الجلد اسم إهاب إلا قبل الدباغ، فأما إذا دبغ لم يسم إهابا، وإنما يسمى أديما، أو جرابا، أو جلدا 0 فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين، والله أعلم.