الموسوعة الحديثية


- أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3033
التخريج : أخرجه الدارقطني (3033) بهذا اللفظ.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشركة شركة - جواز المضاربة قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 23)
: 3033 - ثنا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ ، نا أبي ، نا حيوة ، وابن لهيعة قالا: نا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير ، وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌يشترط ‌على ‌الرجل ‌إذا ‌أعطاه ‌مالا ‌مقارضة ‌يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي