الموسوعة الحديثية


- تُقْطَعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4933
التخريج : أخرجه النسائي (4918) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789، 6790) مفرقاً، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 78)
4918- أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا))

[صحيح البخاري] (8/ 199)
6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب عن عمرة، عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.تابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري ومعمر، عن الزهري. 6790- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار.

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
(1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا))، (1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله