الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا مات وعليه دَيْنٌ، فلم يُصَلِّ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتى قال أبو اليَسَرِ أو غيرُه: هو إليَّ، فصلَّى عليه، فجاءهُ مِن الغدِ فتَقَاضَاهُ، فقال: إنَّما ذلك كان أمسِ، ثمَّ أتاهُ مِن بعدِ الغدِ فأعطاهُ، فقال: الآن برَّدتَ عليه جِلدَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك بن عبد الله -وإن كان في حفظه شيء- قد توبع.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4145
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4145) واللفظ له، وأحمد (14536)، والحاكم (2346) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفليس - حلول الدين على الميت جنائز وموت - قضاء دين الميت دفن ومقابر - أحوال الميت في القبر دفن ومقابر - عذاب القبر ونعيمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 334)
4145 - حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، أخبرنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله أن رجلا مات وعليه دين، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو اليسر أو غيره: هو إلي، فصلى عليه، فجاءه من الغد فتقاضاه، فقال: إنما ذلك كان أمس، ثم أتاه من بعد الغد، فأعطاه، فقال: " الآن بردت عليه جلده " ففي هذا الحديث ما قد دل على إلزام الكفيل الدين الذي كفل به عمن هو عليه، ووجوب أخذ المكفول له به الكفيل، ودليل على أن الكفالة به لم تبرئ الذي هو عليه منه بوجوبه على الكفيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن جلد الميت إنما برد بأداء كفيله الدين الذي كفل به عنه لا بكفالة ربه عنه، وفي ذلك ما قد دل على أن المكفول له بالدين له أن يطالب به الكفيل، وإذا كان له أن يطالب به الكفيل، كان المكفول عنه إذا كان مقدورا على مطالبته أحرى أن تكون له مطالبته به وفي ذلك دليل على صحة ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إليه في المال المكفول به أن للمكفول له أن يطالب به كل واحد من المكفول عنه ومن الكفيل به، وبخلاف ما كان مالك قاله: إنه لا يطالب الكفيل إلا وهو لا يقدر على مطالبة المكفول به بما كفل له به ذلك الكفيل عنه؛ لأن في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الكفيل ما كفل به بكفالته به فإن قال قائل: إنما كان للمكفول له مطالبة الكفيل؛ لأن المكفول عنه لم يترك شيئا بقدر الذي له الدين أن يأخذ دينه منه قيل له: فهل كان في الكفالة اشتراط شيء من هذا، إنما كان فيها الكفالة بالدين مطلقة، وإذا كانت الكفالة تلزم الكفيل ما كفل به، وجب أن يؤخذ بما قد لزمه في الأحوال كلها وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم أن مالكا كان يقول بالقول الذي قد ذكرنا عن أبي حنيفة وأصحابه، ثم رجع بعد ذلك عن قوله إلى قول الذي ذكرناه عنه

مسند أحمد (22/ 405)
14536 - حدثنا عبد الصمد، وأبو سعيد، المعنى، قالا: حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: توفي رجل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده ، وقال معاوية بن عمرو في هذا الحديث: فغسلناه، وقال: فقلنا: تصلي عليه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 66)
2346 - حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، ثنا بشر بن موسى، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه، قال: مات رجل، فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم، ديناران فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال: نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله قال: الآن حين بردت عليه جلده هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "