الموسوعة الحديثية


- إنَّما نهَى عن المُصمَتِ إذا كان حريرًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الصنعاني | المصدر : العدة على الإحكام الصفحة أو الرقم : 4/403
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (2951) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (5/ 109)
2951- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: (( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت))، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا (( وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة))