الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن ثمنِ الكلبِ إلا كلبَ الصيدِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/681
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663)، والنسائي (4295)، والدارقطني (3069) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 190)
4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

شرح مشكل الآثار (12/ 83)
4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "

سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 44) 3069- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , حدثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الذي قبله.