الموسوعة الحديثية


- لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أدْنَى مِن حَجَفَةٍ أوْ تُرْسٍ، كُلُّ واحِدٍ منهما ذُو ثَمَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : رواه وكيع وابن أدريس عن هشام عن أبيه مرسلا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6793
التخريج : أخرجه البخاري (6793)، ومسلم (1685)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 161)
6793- حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن)) رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا

[صحيح مسلم] (3/ 1313 )
((5- (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن)) (1685)- وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبد الرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي. وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن