الموسوعة الحديثية


- إذا كان لأحدِكم ثَوبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكُنْ إلا ثَوبٌ فلْيَتَّزِرْ، ولا يَشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : مختلف في رفعه وفي وقفه
الراوي : عبدالله بن عمر أو عمر بن الخطاب | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 2/148
التخريج : أخرجه أبو داود (635)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).