الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ : فردَّها عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ولم يرَها شيئًا
خلاصة حكم المحدث : رجال هذا الحديث رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/347
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4459) بلفظه، والبخاري (5258)، ومسلم (1471) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 52)
4459 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا أبو بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض , فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها , وهي طاهر "

صحيح البخاري (7/ 42)
5258 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها "، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

صحيح مسلم (2/ 1093)
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، واللفظ ليحيى، قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله، أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة