الموسوعة الحديثية


- كنا نُرْزَقُ تمرُ الجمعِ على عهدِ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه و سلم-، فنبيعُ الصاعين بالصاعِ، فبلغَ ذلك رسولَ اللهِ -صلى الله عليه و سلم- فقال: لا صاعَيْ تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَيْ حنطةٍ بصاعٍ، ولا درهمًا بدرهمين.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4569
التخريج : أخرجه النسائي (4555) واللفظ له، ومسلم (1595) باختلاف يسير وابن ماجه (‌2256) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ربا الفضل ربا - ما يقع فيه الربا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 530)
: 4555 - حدثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تمرَ الجَمْع على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَبيعُ الصَّاعَين بالصَّاع، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا صاعَيْ تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا ‌دِرْهَم ‌بدِرْهَمَين ".

صحيح مسلم (3/ 1216 ت عبد الباقي)
: 98 - (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لا صاعي تمر بصاع. ولا صاعي حنطة بصاع. ولا ‌درهم ‌بدرهمين).

سنن ابن ماجه (2/ 758 ت عبد الباقي)
: ‌2256 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا