الموسوعة الحديثية


- سَبعُ مَواطِنَ لا تَجوزُ فيها الصَّلاةُ: ظاهِرُ بَيتِ اللهِ، والمَقْبَرةُ، والمَزْبَلةُ، والمَجْزَرةُ، والحَمَّامُ، وأعْطانُ الإبِلِ، ومَحَجَّةُ الطَّريقِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن كثير | المصدر : الأحكام الكبير الصفحة أو الرقم : 1/299
التخريج : أخرجه ابن ماجه (747)، والبزار (161)، والديلمي في ((الفردوس)) (3493) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - دخول الكعبة والصلاة فيها مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة إلى المقابر مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 246 )
((747- حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين، قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (1/ 264)
((‌161- حدثنا إبراهيم بن هاني قال: نا عبد الله بن صالح قال: نا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( سبع مواطن لا تكون فيها الصلاة: ظهر بيت الله: والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق)) وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر، عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر)).