الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَتَزَوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالَتِها
خلاصة حكم المحدث : فيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/266
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط ))(4492)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5962) باختلاف يسير، وأحمد (11637) بمعناه وزيادة
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 381)
: 4492 - حدثنا عبد الله بن عمر الصفار قال: نا يحيى بن غيلان قال: نا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة قال: حدثني عطية، عن أبي سعيد ‌الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تزوج ‌المرأة ‌على ‌عمتها، أو خالتها لم يرو هذا الحديث عن عطية إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيغ، تفرد به: يحيى بن غيلان "

[شرح مشكل الآثار] (15/ 211)
: 5962 - كما قد حدثنا علي بن معبد، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد ‌الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى أن تنكح المرأة على ‌عمتها ‌أو ‌على ‌خالتها "

مسند أحمد (18/ 180 ط الرسالة)
: 11637 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد. ومحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صيام يومين، وعن صلاتين، وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها .