الموسوعة الحديثية


- قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفَتحِ، وهو بمكَّةَ يقولُ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحومَ المَيتةِ؟ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم الشُّحومَ جَمَلوها ، ثُمَّ باعوها، وأكَلُوا أَثمانَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6997
التخريج : أخرجه أحمد (6997) واللفظ له، وابن وهب في ((الجامع)) (2)، والبيهقي (20120)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 574 ط الرسالة)
((6997- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير))، فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (( لا، هي حرام))، ثم قال: (( قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها)).

[الجامع- ابن وهب- ت رفعت فوزي] (ص21)
((‌2- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح- وهو بمكة ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود، ويستصبح به الناس؟ قال: ((لا، هي حرام)) ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله يهوداً؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 355)
20120- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر: أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنى ابن وهب أخبرنى أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة:(( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )). فقيل له عند ذلك: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس قال:(( لا هى حرام )). ثم قال عند ذلك:(( قاتل الله يهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )). قال الشيخ: ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف وبالله التوفيق.