الموسوعة الحديثية


- الذهَبُ بالذَّهبِ، وَزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، مَن زاد، أو ازدادَ، فقد أرْبى ، إنْ لم أكُنْ سمِعْتُه منهم، فأدْخَلَني اللهُ النارَ.
خلاصة حكم المحدث :  [فيه] شرحبيل بن سعد نقل الذهبي في " الميزان " تضعيفه عن ابن معين، ومالك، والنسائي، وأبي زرعة، والدارقطني، وابن عدي، لكن معنى الحديث ثابت من حديث عبادة بن الصامت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 8/479
التخريج : أخرجه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (8/ 478) واللفظ له، والبخاري (2176)، ومسلم (1584) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - الكيل والوزن ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سير أعلام النبلاء (8/ 478)
: فأخبرنا أحمد بن سلامة، وغيره إجازة، عن عبد المنعم بن كليب، أخبرنا علي بن بيان، أخبرنا محمد بن محمد، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، سمعت عاصما الأحول يقول: حدثني شرحبيل، أنه سمع: أبا هريرة، وأبا سعيد، وابن عمر، يحدثون: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، من زاد، أو ازداد، فقد أربى) ، إن لم أكن سمعته منهم، فأدخلني الله النار. هذا حديث غريب، عال. وشرحبيل بن سعد: مدني، ليس بقوي.

صحيح البخاري (3/ 74)
: 2176 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر رضي الله عنهما: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله ‌بن ‌عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌الذهب ‌بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل.

صحيح مسلم (5/ 42)
: 76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع أن ‌ابن ‌عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع ‌الذهب ‌بالذهب إلا مثلا بمثل، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد .