الموسوعة الحديثية


- عن أبي المُثَنَّى، عن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنهما- أنَّه كانَ يَأمُرُ المُؤَذِّنَ أن يُشفِعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ؛ ليَعلَمَ المارُّ الأذانَ مِن الإقامةِ إذا مَرَّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المثنى هو مسلم بن مهران القرشي، مؤذن مَسجِد الجامع بالكوفة، قاله البخاري. قالَ: وسمع منه أبو جعفر وابن ابنه مُحمَّد بن إبْراهيم بن مسلم
الراوي : أبو المثنى | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1284
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (2148) واللفظ له، وأبو داود (510)، والنسائي (628) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أذان - ألفاظ الأذان أذان - ألفاظ الإقامة أذان - كيف يعمل المؤذن في أذانه أذان - صفة الأذان وموضعه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (2/ 149)
: [[1284]] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر المروزي، ثنا إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عمرو، قالا: أنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؛ ليعلم المار الأذان من الإقامة إذا مر. وأبو المثنى هو مسلم بن مهران القرشي، مؤذن مسجد الجامع بالكوفة، قاله البخاري. قال: وسمع منه أبو جعفر وابن ابنه محمد بن إبراهيم بن مسلم.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(2/ 320) 2148- حدثنا عبدة ، عن إسماعيل، عن أبي المثنى: أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، ليعلم المار الأذان من الإقامة.

سنن أبي داود (1/ 141)
510 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر، يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرتين والإقامة مرة، مرة غير أنه، يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة "، قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.

سنن النسائي (2/ 3)
628 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو جعفر، عن أبي المثنى، عن ابن عمرقال: " كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة "