الموسوعة الحديثية


- قال نافع : كان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه يقولُ إذا لم يكنْ للرجلِ إلا ثوبٌ واحد فليأتزرْ بهِ ثم ليُصلّ فإني سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه يقول ذلكَ ويقولُ لا تلتحِفوا بالثوبِ إذا كانَ وحدهُ كما تفعلُ اليهودُ قال نافع ولو قلتُ لكَ أنهُ أسندَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكونَ كذبتَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/64
التخريج : أخرجه أحمد (96)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (199) به.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 256)
96 -حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه، نافع مولاه قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل ، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود ، قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت

الأحاديث المختارة (1/ 309)
199 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي قراءة عليه ونحن نسمع بالحربية قيل له أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه وأنت تسمع أنا الحسن بن علي أنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عنه نافع مولاه قال كان عبد الله بن عمر يقول إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود قال نافع ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت ألا أكون كذبت