الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يحِلَّ في الفتنَةِ شيئًا حرَّمَهُ قَبْلَ ذلِكَ مَا بالُ أحدِكم يَأْتِي أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عليه ثم يجيءُ بعد ذلك فيقتُلُه
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الملك بن محمد الصنعاني وفيه ضعف‏‏
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 7/301
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الشاميين)) (594)، وعبد الغني المقدسي في ((تحريم القتل وتعظيمه)) (67) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم ديات وقصاص - قتل المؤمن فتن - ترك القتال في الفتن مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشاميين للطبراني (1/ 338)
594 - حدثنا خطاب بن سعد الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا ابن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك , ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يأتيه بعد ذلك فيقتله

تحريم القتل وتعظيمه (ص: 167)
67 - أخبرنا محمد بن محمد، وحبيب بن إبراهيم، أبنا محمود بن إسماعيل، أبنا أحمد بن محمد بن الحسين، ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، وموسى بن سهل أبو عمران الجوني، قالوا: أبنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا ابن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله، عز وجل، لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه، ثم يأتيه بعد ذلك فيقتله .