الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ مِن الضَّحايا أربعٌ: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها والعَرْجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنقي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5921
التخريج : أخرجه ابن حبان (5921) واللفظ له، والنسائي (4371)، وأحمد (18667) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (13/ 244)
5921 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي قال أبو حاتم رضي الله عنه: يروى هذا الخبر عن مالك، عن عمرو بن الحارث، وأخطأ فيه، لأنه أسقط سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد

سنن النسائي (7/ 215)
4371 - أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن، حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأشار بأصابعه -، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول: " لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي "

مسند أحمد (30/ 611)
18667 - حدثنا وكيع، وابن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يده، قال: أربع لا تجوز في الضحايا العوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي ، فقلت للبراء: فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص، أو في العين نقص، أو في السن نقص، قال: فما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد