الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [له متابعة] و[روي] موقوفاً
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/459
التخريج : أخرجه أبو داود (1825) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 566)
1823- حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)). 1825- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد (( ولاتنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين)) قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع [ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ] على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم (( المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين)) قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث.

[صحيح البخاري] (3/ 15)
1838- حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين))، تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر (( لا تتنقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم