الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/29
التخريج : أخرجه أبو داود (1738)، والنسائي (2654)، وأحمد (3065) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - رفع الصوت بالإهلال حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية حج - ميقات من كان دون المواقيت حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 542)
1738- حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا : وقضت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما ألملم قال (( فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك)) قال ابن طاوس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.

[سنن النسائي] (5/ 124)
2654- أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب، وحماد بن زيد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة))

[مسند أحمد] (5/ 191)
3065- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال مرة: عن ابن عباس فقلت لمعمر: لم يكن يجاوز به طاوسا؟ فقال: بلى، هو عن ابن عباس، قال: ثم سمعه يذكره بعد ولا يذكر ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل نجد من قرن، وهن لهن، ولمن أتى عليهن، ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان بيته من دون الميقات، فإنه يهل من بيته، حتى يأتي على أهل مكة)) (( قد أحرمت من يلملم حين جئت من عند عبد الرزاق))