الموسوعة الحديثية


- حدَّثني عُقبةُ بنُ الحارثِ أو سمعتُه منه أنه تَزَوَّجَ أمَّ يَحيى بنتَ أَبِي إِهابٍ، فجاءتْ أَمَةٌ سوداءُ، فقالتْ : قد أَرْضَعْتُكُما، فَذَكَرْتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَعْرَضَ عنِّي، فتَنَحَيَّتُ ثم ذَكَرتُه له، فقال : كيفَ وقد زَعَمَتْ أنْ قد أَرْضَعَتْكُما فَنَهَاهُ عنْهَا
خلاصة حكم المحدث : روي مدرجاً
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/463
التخريج : أخرجه البخاري (2659)، والترمذي (1151)، والنسائي (3330)، وأحمد (16148) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة النساء نكاح - المحرمات من النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 39 ت التركي)
: 15768 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرنا القاسم بن زكريا، حدثنا محمد بن الصباح وابن منيع وأبو كريب ويعقوب ودلويه قالوا: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن ابن أبى مليكة، عن عبيد بن أبى مريم، عن عقبة بن الحارث - قال: وقد سمعته من عقبة ولكنى لحديث عبيد أحفظ - قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إنى قد أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنى تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إنى قد أرضعتكما. وهى كاذبة. فأعرض عني، فجئته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: أكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ ! دعها عنك". رواه البخارى فى "الصحيح" عن علي بن عبد الله عن إسماعيل

[صحيح البخاري] (3/ 173)
: 2659 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، ح وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: ‌قد ‌أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن ‌قد ‌أرضعتكما فنهاه عنها

سنن الترمذي (3/ 449)
: 1151 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني ‌قد ‌أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني ‌قد ‌أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: فأعرض عني، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: وكيف بها وقد زعمت أنها ‌قد ‌أرضعتكما، دعها عنك وفي الباب عن ابن عمر.: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد، وإسحاق، " وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي " سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع

سنن النسائي (6/ 109)
3330 - أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسمعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث - قال: وقد سمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ -، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك

[مسند أحمد] (26/ 70 ط الرسالة)
: 16148 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ قال: تزوجت فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني ‌قد ‌أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني تزوجت امرأة فلانة ابنة فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة ، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة، فقال: " كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك "