الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث
الراوي : غير واحد من علماء ربيعة بن أبي عبدالرحمن | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/152
التخريج : أخرجه مالك (851/ 285)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1264)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8354) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه خراج - إقطاع الأراضي زكاة - استخراج المعدن مناقب وفضائل - بلال بن الحارث مزارعة - إقطاع المعادن
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 245 ت التركي)
: 7711 - وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم، أن النبى صلى الله عليه وسلم ‌قطع ‌لبلال ‌بن ‌الحارث ‌المزنى ‌معادن ‌القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه. قال الشيخ: هو كما قال الشافعى في رواية مالك، وقد روى عن عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة موصولا.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 349 ت الأعظمي)
: 851/ 285 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ‌ناحية ‌الفرع. فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلى اليوم، إلا الزكاة.

[الأموال لابن زنجويه] (2/ 740)
: 1264 - ثنا حميد ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قطع ‌لبلال ‌بن ‌الحارث ‌المزني ‌معادن ‌القبلية، وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم "

[معرفة السنن والآثار] (6/ 162)
: 8354 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قطع ‌لبلال ‌بن ‌الحارث ‌المزني ‌معادن ‌القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم