الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عمرُ برجلٍ أقطعَ الزندَ والرجلُ قد سرقَ فأمرَ بهَ عمرَ أن تُقطعَ رجلهُ فقال عليّ : إنما قالَ اللهُ تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ.. ) الآية وقد قطعتَ يدَ هذا ورجلهُ فلا ينبغِي أن تقطعَ رجلهُ فتدعهُ ليسَ له قائمةً يمشِي عليها. إما أن تعزرهُ وإما أن تستودعهُ السجنَ فاستودعهُ السجنَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالرحمن بن عائذ | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2436
التخريج : أخرجه البيهقي (17729)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - التعزير حدود - ما لا قطع فيه حدود - كيف القطع حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 274)
17729- أخبرنا أبو حازم وأبو نصر بن قتادة قالا أخبرنا أبو الفضل الكرابيسى أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضى الله عنه أن يقطع رجله فقال على رضى الله عنه إنما قال الله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغى أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشى عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال فاستودعه السجن. الرواية الأولى عن عمر رضى الله عنه أولى أن تكون صحيحة وكيف تصح هذه عن عمر رضى الله عنه وقد أنكر فى الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد. ورواية ابن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة وكذلك رواية صفية بنت أبى عبيد فيها ما فى رواية القاسم بن محمد بن أبى بكر.