الموسوعة الحديثية


- فَقُلتُ لِزَيْنَبَ، وَما تَرْمِي بالبَعْرَةِ علَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ المَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شيئًا حتَّى تَمُرَّ بهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بدَابَّةٍ، حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتَضُّ به، فَقَلَّما تَفْتَضُّ بشيءٍ إلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شَاءَتْ مِن طِيبٍ، أَوْ غيرِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : حميد بن نافع | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1489
التخريج : أخرجه البخاري (5337)، وأبو داود (2299)، والنسائي (3533) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية رقائق وزهد - أهل الجاهلية عدة - الكحل للحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1124)
(1489) [وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر] قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار، أو شاة، أو طير - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

[صحيح البخاري] (7/ 59)
5337 – [حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم] قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها

سنن أبي داود (2/ 290)
[2299- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر ] قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

سنن النسائي (6/ 202)
[3533- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له -، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر] قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك: " تفتض: تمسح به " في حديث محمد، قال مالك: الحفش: الخص "