الموسوعة الحديثية


- الوُضوءُ يُكفِّرُ ما قبلَه، ثُمَّ تَصيرُ الصَّلاةُ نافلةً، فقيلَ له: أسَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعَمْ، غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَينِ ولا ثلاثٍ ولا أربعٍ ولا خَمسٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه وشواهده
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22162
التخريج : أخرجه أحمد (22162) واللفظ له، والطيالسي (1225) باختلاف يسير، والطبراني (8/147) (7570) مختصراً
التصنيف الموضوعي: وضوء - فضل الوضوء إحسان - الحث على الأعمال الصالحة استغفار - مكفرات الذنوب اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 489)
22162- حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، وعبد الوهاب، عن هشام، وأزهر بن القاسم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الوهاب: أبو أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة)) فقيل له: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451)
1225- حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة)) فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 147)
7570- حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة.