الموسوعة الحديثية


- أمَرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الفَرعةِ مِن كُلِّ خَمسينَ بواحِدةٍ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 571
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7997) واللفظ له، وأبو داود (2833)، وأحمد (24530) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مولود - الفرع والعتيرة أضاحي - الفرع والعتيرة ونسخهما اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 157)
أخبرني أبو عبد الله سفيان بن أحمد بن محمد الثوري، أخبرنا إبراهيم بن الحسن بن محمد، أخبرنا منصور بن الحسين بن علي، أخبرنا محمد بن إبراهيم الخازن، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر الفقيه، قال: ثبت أن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفرعة من كل خمسين بواحدة. وروينا عن نبيشة الحديث، قال: وخبر عائشة، وخبر نبيشة ثابتان.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 340)
7997 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين بواحدة

سنن أبي داود (3/ 105)
2833 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة قال أبو داود: " قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر. والعتيرة: في العشر الأول من رجب "

مسند أحمد (41/ 77)
24530 - حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عمتها عائشة، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرعة من الغنم، من الخمسة واحدة