الموسوعة الحديثية


- أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يبًاع إلا بًالدينار أو بًالدرهم إلا العرايا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3373
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536) وذكرا في أوله زيادة، وابن ماجه (2216) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 253)
3373 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا

[صحيح البخاري] (3/ 115)
2381 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

[صحيح مسلم] (3/ 1174)
81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا،

[سنن ابن ماجه] (2/ 747)
2216 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه