الموسوعة الحديثية


- أنه سألَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنِّي رجلٌ مَملوكٌ، فَهَل لي مال زَكاةٌ ؟. فقالَ عمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ: أما زَكاتُكَ علَى سيِّدِكَ، أَن يؤدِّيَ عَنكَ عِندَ كلِّ فطرٍ، صاعًا من شعيرٍ، أو تَمرٍ، أَو نِصفَ صاعٍ برٍّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة كان كثير الإرسال والتدليس وعبد الله بن نافع فيه مقال
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/224
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3134) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 46)
: 3134 - حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو ‌عمر ، قال: أنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة ، قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة ، إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عن عبد الله بن نافع ، أن أباه سأل ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ‌إني ‌رجل ‌مملوك ، فهل في مالي زكاة؟ . فقال ‌عمر رضي الله عنه: " إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر ، صاعا من شعير ، أو تمر ، أو نصف صاع من بر