الموسوعة الحديثية


- حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ]
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2668
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2374)، والبيهقي (21138)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2054) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 794 )
2374- حدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 165)
21138- أخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا على بن الحسن السكرى حدثنا محمد بن طريف الكوفى حدثنا أبو خالد ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا حسن بن حماد حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبى عن جابر: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض. وفى رواية ابن عبدان أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 391)
((‌‌الحديث الأول 2054- أخبرنا ابن ناصر أنبأ أبو منصور محمد بن الحسين المقومي أنبأ القاسم بن أبي المنذر أنبأ علي بن بحر ثنا ابن ماجه ثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. ‌‌الحديث الثاني 2055- أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الدارقطني ثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان الملك لنا فلما أن ذهب ملكنا فلا نجزى على الفعل فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهم إنما أعلم من وراءكما قالا يقولون قال فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم)). والجواب هذا حديثان تفرد بهما مجالد قال أحمد ليس بشيء وقال يحيى لا يحتج بحديثه وكذلك قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به.