الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُخرجُ صدقةَ الفطرِ قبل أنْ يخرُجَ. عن ابنِ عمرَ بطولهِ، وفيه : وكان يأمرُنا أنْ نُخرجَها قبلَ الصَّلاةِ، وكان يُقسِّمها قبلَ أن ينصرفَ، ويقولُ : أغنوهُمْ عن الطَّوافِ في هذا اليومِ
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيحين عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/274
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/55)، والبيهقي (7990) باختلاف يسير، والدارقطني (2/152) مختصراً. وإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أصله في صحيح البخاري (1503)، ومسلم (986)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (7/ 55)
ثنا عبد الله بن احمد بن معين ثنا منصور ثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير وكبير حرا وعبدا قال فكان يؤتى إليهم بالزبيب فيقبلونه وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا ان نخرج قبل الصلاة وقال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم قال وهذه الزيادة في هذا الحديث اغنوهم عن الطواف يقول أبو معشر أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معشر قال جلست الى الأعمش فقال لي من أين أنت قلت من أهل المدينة قال ما تقول في النبيذ قلت حدثني نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وحدثني موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال الشيخ وبلغني في هذا الحديث عن أبى معشر ان الأعمش سأله عن النبيذ قال فقلت والله لاحدثنك بما يسخن الله به عينيك حدثني نافع عن بن عمر فذكر هذين الإسنادين.... وأبو معشر هذا له من الحديث غير ما ذكرت وقد حدث عنه الثوري وهشيم والليث بن سعد وغيرهم من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 175)
7990- أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير قال وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة.فأمرهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يقسموه بينهم ويقول:(( أغنوهم عن طواف هذا اليوم )). وأبو معشر هذا نجيح السندى المدينى غيره أوثق منه وحديث ابن عباس فى هذا الباب وقد مضى ذكره.

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 152)
66- حدثنا أبو محمد بن صاعد ثنا الحسن بن داود المنكدري ويحيى بن المغيرة أبو سلمة وأحمد بن الفرج أبو عتبة قالوا حدثنا بن أبي فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله كان يؤدي قبل ذلك بيوم أو يومين

[صحيح البخاري] (2/ 130)
‌1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))

[صحيح مسلم] (2/ 679 )
((23- (986) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة)).