الموسوعة الحديثية


- لمَّا قدِم معاذُ بنُ جبلٍ من الشَّامِ سجد للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما هذا قال يا رسولَ اللهِ قدِمتُ الشَّامَ فوجدتُهم يسجدون لبطارقتِهم وأساقفِهم فأردتُ أن أفعلَ ذلك بك قال فلا تفعلْ فإنِّي لو أمرتُ شيئًا أن يسجُدَ لشيءٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها والَّذي نفسي بيدِه لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : عبدالله بن أبي أوفى | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/100
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1853)، وابن حبان (4171)، واللفظ لهما، وأحمد (19403)، باختلاف يسير، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (541)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - توحيد الألوهية اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 595 )
: 1853 - حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها ‌نفسها ‌وهي ‌على ‌قتب ‌لم ‌تمنعه

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 479)
: 4171 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن يزيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: "فلا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئا [أن] يسجد لشيء، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها ‌نفسها ‌وهي ‌على ‌قتب ‌لم ‌تمنعه"

[مسند أحمد] (32/ 145 ط الرسالة)
: 19403 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قدم معاذ اليمن - أو قال: الشام - فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: " لو كنت ‌آمر أحدا ‌أن ‌يسجد ‌لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه "

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 734)
: 541 - وبه حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا فائد أبو الورقاء، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لو ‌كان ‌ينبغي ‌لبشر ‌أن ‌يسجد ‌لبشر أمرت المرأة أن تسجد لزوجها