الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قتل عبدَهُ متعمدًا فجلدهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ونفاهُ سنةً ومحا سهمَهُ منَ المسلمِينَ ولم يقُدْهُ بهِ وأمرهُ أن يُعتقَ رقبةً
خلاصة حكم المحدث : [له شاهد]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/157
التخريج : أخرجه البيهقي (16045) واللفظ له، وابن ماجه (2664)، وابن أبي شيبة (27511) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - الجلد ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 197)
16045 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن الحسين بن الصابونى الأنطاكى قاضى الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملى، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبى - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة.

سنن ابن ماجه (2/ 888)
2664 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 413)
27511 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [[أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده منه]].