الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ بالأمانةِ فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : بريدة بن الحصيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 7/30
التخريج : أخرجه أبو داود (3253) واللفظ له، وأحمد (22981)، والحاكم (7816) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به الكفر والشرك - صور من الشرك الأصغر رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 223)
3253 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا

مسند أحمد (38/ 82)
22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 331)
7816 - أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي، ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عبد الله بن داود، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خبب زوجة امرئ ولا مملوكه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "