الموسوعة الحديثية


- أنَّ خَيْرةَ امرأةَ كعبِ بنِ مالكٍ أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحُلِيٍّ لها فقالت إنِّي تصدَّقْتُ بهذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّه لا يجوزُ للمرأةِ في مالِها أمرٌ إلَّا بإذنِ زوجِها فهلِ استأذَنْتِ كَعبًا فقالت نَعَمْ فبعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى كَعبٍ فقال هل أذِنْتَ للخَيْرَةِ أنْ تصَدَّقَ بحُلِيِّها هذا قال نَعَمْ فقبِله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن خيرة امرأة كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به الليث
الراوي : خيرة امرأة كعب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/293
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2389)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3347)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7621) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (8/ 293)
8676 – وبه [[حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح]]: حدثني الليث، عن ابن كعب بن مالك يقال له: عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ ، فقالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: هل أذنت للخيرة أن تصدق بحليها هذا؟ قال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لا يروى هذا الحديث عن خيرة امرأة كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الليث

سنن ابن ماجه (2/ 798)
2389 - حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (6/ 126)
3347 - حدثنا الحسن بن علي , ثنا عبد الله بن صالح , حدثني الليث , عن رجل , من ولد كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى عن أبيه , عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها , هل استأذنت كعبا؟ فقلت: نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال هل أذنت لخيرة أن تصدق بحليها؟ فقال نعم وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3321)
7621 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث بن سعد، عن رجل من ولد كعب، يقال له: عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمرا إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا ؟ " فقالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: " هل أذنت لخيرة أن تصدق عليها ؟ " فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها " رواه ابن وهب، عن الليث نحوه 7622 - حدثناه محمد بن علي، ثنا أبو العباس بن قتيبة، ثنا حرملة بن بحر، ثنا ابن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن رجل، من ولد كعب بن مالك، يقال له: عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فذكره