الموسوعة الحديثية


- بهذه الألفاظِ أيضًا. [أي حديث: أنَّ رَجُلًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما نَلبَسُ من الثِّيابِ إذا أحْرَمْنا؟]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5446
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5446)، واللفظ له، والبخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (14/ 54)
: 5446 - وكذلك حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن ‌عمر، ‌بهذه ‌الألفاظ ‌أيضا ،

صحيح البخاري (1/ 39)
: 134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

صحيح مسلم (4/ 2)
: 1 - (1177) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .