الموسوعة الحديثية


- إنِّي لَجالِسٌ عن يَمينِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، إذ جاءَه رَجُلٌ، فقال: زيدُ بنُ ثابتٍ يُفتي الناسَ بالغُسْلِ منَ الجَنابَةِ برأيِه، فقال عُمَرُ: اعجَلْ عليَّ به، فجاءَ زيدٌ، فقال عُمَرُ: قد بَلَغَ من أمْرِك أنْ تُفتيَ الناسَ بالغُسْلِ منَ الجَنابَةِ في مسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برأيِكَ؟، فقال زيدٌ: واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ ما أفتيْتُ برَأْيي، ولكنْ سَمِعتُ من أَعْمامي شيئًا، فقُلتُ به، فقال: مِن أيِّ أعمامِكَ؟، فقال: من أُبَيِّ بنِ كعبٍ، وأبي أيُّوبَ، ورِفاعةَ بنِ رافعٍ، فالتَفَتَ إليَّ عُمَرُ، فقال: ما يقولُ هذا الفَتى؟، فقُلتُ: إنَّا كُنَّا لَنَفعَلُه على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم لا نَغتسِلُ، فقال: أفسَألْتُمُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقال: لا، ثم قال عُمَرُ في آخِرِ الحديثِ: لَئِنْ أُخبِرْتُ بأحَدٍ يَفعَلُه ثم لا يَغتسِلُ لأُنهِكَنَّه عُقوبَةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وهو حسن الحديث، وباقي رجال السند ثقات
الراوي : رفاعة بن رافع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5/ 117
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3965)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (676) واللفظ لهما، وأحمد (21096)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 42) (4536) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة علم - ذم الفتوى بالرأي غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 117)
: كما حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق. وكما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عياش بن الوليد الرقام قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه قال: إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ جاءه رجل فقال: زيد بن ثابت يفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر: " اعجل علي به " فجاء زيد فقال عمر: " قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك "؟ فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي، ولكن سمعت من أعمامي شيئا فقلت به، فقال: " من أي أعمامك؟ " فقال: من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع، فالتفت إلي عمر فقال: " ما يقول هذا الفتى؟ " فقلت: إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل، فقال: " أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ " فقال: لا، ثم قال عمر في آخر الحديث: " لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة ".

شرح مشكل الآثار (10/ 122)
: 3965 - كما حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيب، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، قال: " إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين: ‌هذا ‌زيد ‌بن ‌ثابت ‌يفتي ‌الناس ‌في ‌الغسل ‌من ‌الجنابة برأيه، فقال عمر: " اعجل علي به " فجاء زيد، فقال عمر: " بلغ من أمرك أنك تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك، فقال له زيد: أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به، فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع، فالتفت إلي عمر، فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قلت: إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل، قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت: لا، فقال: علي بالناس، فأصفق الناس: أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي ومعاذ عليهما السلام، فقالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال أمير المؤمنين: لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: " إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فتحطم عمر، وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة "

معجم الصحابة للبغوي (2/ 327)
: 676 - حدثنا عثمان بن نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال: ياأمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. قال: فأعجل علي به. قال: فجاء زيد فقال له عمر: لقد بلغ من أمرك أنك تفتي الناس برأيك فقال: والله ياأمير المؤمنين ما أفتيتهم برأي ولكن سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. قال: ومن أي أعمامك؟ قال: من أبي أيوب وأبي بن كعب ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نغسل. قال: أفسألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال: قلت: لا، قال: علي بالناس. قال: فجمع الناس. قال: فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: ثم أن عليا رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين إنه لا أحد أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. قال: فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي ثم أرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر رضي الله عنه فقال: لئن أخبرت بأحد يخالط ثم لا يغتسل إلا أنهكته عقوبة.

[مسند أحمد] (35/ 21 ط الرسالة)
: 21096 - حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه - قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا -، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد - قال زهير في حديثه: الناس برأيه - في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: أعجل به، فأتي به، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب - قال زهير: وأبو أيوب ورفاعة بن رافع - فالتفت إلي: ما يقول هذا الفتى؟ وقال زهير في حديثه: ما يقول هذا الغلام؟ - فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله على عهده، فلم نغتسل، قال: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، قال: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله، ولم يغتسل، إلا أنهكته عقوبة.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 42)
: 4536 - حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن ‌رفاعة، أن ‌زيد ‌بن ‌ثابت كان يقص فقال في قصصه: إذا خالط الرجل المرأة، فلم يمن فليس عليه غسل فليغسل فرجه وليتوضأ، فقام رجل من المجلس، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: ائتني به لأكون عليه شهيدا، فلما جاءه قال له: يا عدو نفسه أنت تضل الناس بغير علم، قال: يا أمير المؤمنين أما والله ما ابتدعته، ولكني سمعت ذلك من أعمامي، قال: أي أعمامك؟ قال: أبي بن كعب، ورفاعة بن رافع، وأبو أيوب، فقال ‌رفاعة وكان حاضرا: لا تنهره يا أمير المؤمنين، فقد كنا والله نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء من ذلك؟ فقال: لا، فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح، فقال: من أسأل بعدكم يا أهل بدر الأخيار؟ فقال علي رضي الله عنه: أرسل إلى أمهات المؤمنين، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، ثم أفاضوا في ذكر العزل، فقالوا: لا بأس، فسار رجل صاحبه، فقال: ما هذه المناجاة؟ أحدهما يزعم أنها الموؤودة الصغرى، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " إنها لا تكون موءودة حتى تمر بسبع تارات، قال الله عز وجل: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 13] فتفرقوا على قول علي بن أبي طالب أنه لا بأس به.