الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان بكم رافِقًا نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ وحرَّم كِرَى الأرضِ قال ابنُ الهادِ وحدَّثني إبراهيمُ بنُ رافعِ بنِ خَدِيجٍ عن أبيه بهذا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن مروان بن عبد الرحمن وإبراهيم بن رافع إلا يزيد بن الهاد
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 9/6
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4582) واللفظ لهما، والبخاري (2722)، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (9/ 6)
8955 - حدثنا مقدام، نا عمي سعيد بن عيسى، نا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن الهاد، عن مروان بن عبد الرحمن ابن أخي رافع بن خديج قال: أقبل إلينا رافع بن خديج وهو يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم رافقا، نهى عن المحاقلة والمزابنة، وحرم كرى الأرض قال ابن الهاد: وحدثني إبراهيم بن رافع بن خديج، عن أبيه بهذا. لم يرو هذا الحديث عن مروان بن عبد الرحمن وإبراهيم بن رافع إلا يزيد بن الهاد

السنن الكبرى للنسائي (4/ 394)
4582 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال: لمن هذه الأرض؟ فقال: لفلان أعطانيها بالأجر قال: لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان بكم رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم

[صحيح البخاري] (3/ 191)
2722 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت حنظلة الزرقي، قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق "

[صحيح مسلم] (3/ 1179)
(1547) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، قال أبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه