الموسوعة الحديثية


- من قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جذعةً وأربَعونَ خلِفةً وذلِكَ عَقلُ العمدِ وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/8
التخريج : أخرجه أحمد (6717) واللفظ له، وأبو داود (4506) مختصرا، والترمذي (1387) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 326)
6717 - حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد، قالا: حدثنا محمد ، حدثنا سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل .

سنن أبي داود (4/ 173)
4506 - حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية.

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 11)
1387 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.