الموسوعة الحديثية


- لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ والفضَّةَ بالفضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ لا يشفُّ بعضُهُ على بعضٍ ولا تبيعوا منْهُ غائبًا بناجزٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1241
التخريج : أخرجه الترمذي (1241) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2177) بلفظ: "الورق بالورق"، ومسلم (1584) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 534)
‌1241- حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا حسين بن محمد قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتان يقول: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز)): وفي الباب عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي هريرة، وهشام بن عامر، والبراء، وزيد بن أرقم، وفضالة بن عبيد، وأبي بكرة، وابن عمر، وأبي الدرداء، وبلال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وقال: (( إنما الربا في النسيئة، وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وروي عن ابن المبارك أنه قال: ((ليس في الصرف اختلاف))

[صحيح البخاري] (3/ 74)
‌2177- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)).

[صحيح مسلم] (3/ 1208 )
((75- (‌1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز))).