الموسوعة الحديثية


- أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِب مالًا عندي أنفَسَ منها فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ إنِّي أصبتُ أرضًا لم أُصِب أنفسَ منها عندي فما تأمرني قال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ لا يباعُ أصلُها على الفقراءِ وذوي القربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ ولا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ ولا يباعُ ولا يوهبُ ولا يورثُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث ابن عون
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 8/290
التخريج : أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، والنسائي (3599)، وأحمد (4608)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/263) واللفظ له ، من حديث عبدالله بن عمر .
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية للقرابة وقف - كيف يكتب الوقف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 198)
2737- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول)). قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا

[صحيح مسلم] (3/ 1255 )
15- (1632) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا (1632)- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره

[سنن أبي داود] (3/ 116)
2878- حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)). فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل وزاد عن بشر: ((والضيف))، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا

[سنن النسائي] (6/ 230)
3599- أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر عن عمر، قال: ((أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي، فكيف تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها على أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه))

[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة (8/ 263)
حدثنا محمد بن علي ثنا محمد بن حماد ثنا المسيب بن واضح ثنا أبو إسحاق الفزاري ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب ((أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا عندى أنفس منها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس عندى منها، فما تأمرنى؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر: لا يباع أصلها على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال ابن عون: فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: غير متأمل مالا)). صحيح متفق عليه من حديث ابن عون وغيره عن نافع