الموسوعة الحديثية


-  مَن قال علَيَّ ما لَم أَقُلْ فلْيَتَبَوَّأْ مَقعَدَه مِنَ النَّارِ، ومَن أُفتِيَ بفُتْيَا بغيرِ عِلْمٍ كان إثمُ ذلك على مَن أفتاه، ومَنِ استشارَ أخاه فأشارَ عليه بأَمْرٍ، وهو يَرى الرُّشْدَ غيرَ ذلكَ؛ فقدْ خانَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8776
التخريج : أخرجه أبو داود (3657) مختصراً، وابن ماجه (34، 53) مفرقاً مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (8776) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: علم - التوقي في الفتيا علم - الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان - النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال علم - ذم الفتوى بالرأي
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 321)
3657- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو، عن مسلم بن يسار أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفتى)) ح وحدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، حدثني يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان الطنبذي، رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه)) زاد سليمان المهري في حديثه، ((ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه)) وهذا لفظ سليمان

[سنن ابن ماجه] (1/ 13 )
34- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تقول علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار)) 53- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه))

[مسند أحمد] (14/ 384 ط الرسالة)
8776- حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين، حدثني بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان جليس أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتي بفتيا بغير علم، كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر، وهو يرى الرشد غير ذلك، فقد خانه))