الموسوعة الحديثية


- أنَّ بَريرةَ جاءت تستعينُ عائشةَ فقالت عائشةُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أصُبَّ لهم عنكِ صَبَّةً فأُعتِقَك فعَلْتُ ويكونُ لي ولاؤُك فذكَرتْ ذلك بَريرةُ لأهلِها فقالوا: لا إلَّا أنْ يكونَ الولاءُ لنا قال يحيى: فزعَمتْ عَمرةُ أنَّ عائشةَ ذكَرتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( لا يمنَعُكِ ذلك اشتَريها وأعتِقيها فإنَّما الولاءُ لِمَن أعتَق )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4326
التخريج : أخرجه البخاري (2564)، ومالك (2895/ 621)، والبيهقي (21752)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 168)
: 4326 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم عنك صبة، فأعتقك فعلت، ويكون لي ولاؤك، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك، اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق"

[صحيح البخاري] (3/ 152)
: 2564 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: ‌أن ‌بريرة ‌جاءت ‌تستعين ‌عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت، فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق.

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1136 ت الأعظمي)
: 2895/ 621 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ ‌أن ‌بريرة ‌جاءت ‌تستعين ‌عائشة أم المؤمنين. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، وأعتقك، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فقالوا: لا. إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى ، قال مالك ، قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله، فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق .

السنن الكبير للبيهقي (21/ 498 ت التركي)
: 21752 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا مالك، حدثنى يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن بريرة جاءت تستعين عائشة -رضى الله عنها-، فقالت عائشة: ‌إن ‌أحب ‌أهلك ‌أن ‌أصب ‌لهم ‌ثمنك ‌صبة ‌واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة -رضى الله عنها- ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك، اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق".