الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كان يقولُ : عِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيَضٍ، وعدةُ الأمةِ حيضتانِ
خلاصة حكم المحدث : رفعه غيره وليس بصحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/426
التخريج : أخرجه مالك (2128)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4501)، والدارقطني في ((سننه)) (3999) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الأمة عدة - أنواع العدد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 526)
15541 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. قال الشيخ: وقد رفعه غيره عن ابن عمر، وليس بصحيح.

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 827)
2128 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا طلق العبد امرأة تطليقتين، فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره. حرة كانت، أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.

شرح معاني الآثار (3/ 62)
4501 - حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن نافع , عن عبد الله بن عمر , كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين , فقد حرمت عليه , حتى تنكح زوجا غيره , حرة كانت أو أمة , وعدة الحرة ثلاث حيض , وعدة الأمة حيضتان . قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار , إذا كان قد جعلها الحيض

سنن الدارقطني (5/ 70)
3999 - نا أبو بكر , نا الربيع , نا الشافعي , نا مالك , عن نافع , عن ابن عمر, قال: إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة , عدة الحرة ثلاث حيض , وعدة الأمة حيضتان