الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف‏‏
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/222
التخريج : أخرجه أحمد (3314)، وأبو يعلى في ((المسند)) (2692) واللفظ لهما، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (1087) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه زينة اللباس - التزعفر حج - مباحات الإحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 339 ط الرسالة)
: 3314 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

مسند أبي يعلى (5/ 88 ت حسين أسد)
: 2692 - حدثنا موسى بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن ‌عباس، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن ‌يحرم ‌الرجل ‌في ‌ثوب ‌مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 12)
: 1087 - (ح) وحدثناه محمد بن مرزوق، أنبا يزيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد