الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قال : كلُّ امرأةٍ أنكحها فهيَ طالقٌ : إنَّهُ إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بعينها فلا شيءَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : أحسن ما سمعت
الراوي : مالك بن أنس | المحدث : الإمام مالك | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/191
التخريج : أخرجه مالك (2172) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1043) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 842)
2172 - مالك؛ أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود، كان يقول - في من قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق -: إنه إذا لم يسم قبيلة، أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

سنن سعيد بن منصور (1/ 295)
1043 - حدثنا سعيد، نا حبان بن علي، نا جويبر، عن الضحاك، قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: فليس بشيء إلا أن يوقت